المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
237
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
والصلاة ، على رأي من جوز الكفارة فيها إلى غير ذلك ، وقد يتوهم في حال المرض أن شيئا يجب عليه ، ثم يبرأ فيكشف له الحال أنه غير واجب . المسألة السادسة والعشرون [ في الردة ] في أحد الزوجين إذا ارتد عن الإسلام بما تقع به البينونة ، فقد كثر الخلاف في ذلك بين أهل البيت عليهم سلام رب العالمين ؟ الجواب عن ذلك : أن أحد الزوجين إذا ارتد وقعت البينونة بالردة بشرط انقضاء العدة ، وانفسخ النكاح ؛ فإن تاب المرتد وهي في العدة فهما على نكاحهما وإلا فإن تعذر ذلك ثبت الانفساخ من الخطاب . المسألة السابعة والعشرون [ في الخراج بالضمان ] عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الخراج بالضمان » « 1 » ؟ [ الجواب ] : هذا الخبر في عبد استغله رجل لزمه ضمانه ببيع فاسد وأنه يرده ولا يزد عليه وهو في ضمانه في ملك .
--> ( 1 ) أخرجه ابن حبان برقم ( 4927 ) ، وابن ماجة برقم ( 2243 ) في التجارات باب الخراج بالضمان ، والشافعي في ( بدائع المنن ) 2 / 74 ، وأحمد 6 / 80 ، 116 ، وأبو داود 3510 ، والترمذي تعليقا بأثر حديث رقم ( 1285 ) ، والدارقطني 3 / 53 ، والطحاوي 4 / 21 ، 22 ، والحاكم 2 / 14 ، 15 والبغوي 2118 ، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي 4 / 667 ، وعزاه إلى مصادر كثيرة منها البيهقي 5 / 321 ، 322 ، وابن حبان 1126 ، وأبو داود برقم ( 3508 ، 3509 ، 3510 ) ، وتلخيص الحبير 3 / 22 ، وكنز العمال بأرقام ( 1265 ، 1267 ، 9698 ) وغيرها .